العلاقات الثقافية

القواعد والخطوات التنفيذية” للبعثات والأجازات الدراسية

يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءاً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة(36).

( المادة 146 من القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات)

أولاً: البعثات:

  1. الغرض من البعثة :

هو القيام بدراسات عملية أو فنية، أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة.

(المادة (1) من قانون 112 لسنة 1959)
  1. شروط عامه للبعثات :
  • لا يرشح على البعثات إلا المدرسون المساعدون.
  • يشترط فيمن يرشح لبعثة داخلية أو بعثة إشراف مشترك أن يكون مسجلاً لدرجة الدكتوراه بالوطن وألا يكون قد مضى على تسجيله للدكتوراه أكثر من ثلاث سنوات.
  • ألا يزيد سن المرشح عن 40 عاماً إعتباراً من تاريخ تنفيذ الخطة.
 (قرار اللجنة العليا للبعثات رقم 531).
  • تحقيق المستوى اللغوى المطلوب وكذلك الرخصة الدولية للكمبيوتر. (هذا القرار يتضمن أيضاً السفر فى الجزء الخارجى الخاص بالبعثة الداخلية)
  • عند سفر المرشحين للحصول على درجة الدكتوراه من الخارج أن يكون ضمن مستندات السفر إما شهادة تفيد عدم تسجيل العضو لدرجة الدكتوراه بالوطن أو شهادة تفيد شطب تسجيله إذا كان قد سبق تسجيله.
 ( قرار اللجنة التنفيذية للبعثات في 26/2/1985)

 

أنواع البعثات:

(أ). بعثات خارجية:

للحصول على درجة الدكتوراه من الخارج في التخصصات النادرة التي لا نظير لها في الجامعات المصرية أو تلك التخصصات المستحدثة والتي لا يوجد متخصصون مصريون فيها. ويكون اختيار المشرف الأجنبى بمعرفة المشرف المصرى ويشترط أن يكون أكاديمياً متخصصاً فى نقطة بحث العضو. (قرار اللجنة العليا للبعثات رقم 531)

(ب). بعثات إشراف مشترك:(القنوات العلمية)

نظام لتأهيل المدرسين المساعدين بالجامعات  المصرية للحصول على الدكتوراه من الوطن تحت إشراف مشترك بين أساتذة مصرين وأساتذة أجانب.

وتقوم القناة العلمية على ثلاثة أطراف:

1- أستاذ مصري                  

2- أستاذ أجنبي

3- دارس(مدرس مساعد)         

النقاط  الأساسية لهذا النظام:

  1. يدعى الأستاذ الأجنبي لزيارة مصر للالتقاء بالأستاذ المصري والدارس وتحديد خطة الدراسة والبحث والاتفاق على الجزء الذي يتم في مصر والجزء الذي يتم في الخارج وتحديد الفترات الزمنية اللازمة لهذه الأجزاء وقد يتم الاتفاق بين الأستاذ المصري والأجنبي على هذه النقاط عن طريق المراسلة.
  2. يدرس الطالب (المدرس المساعد) فتره بمصر وفقاً للاتفاق الذي تم ,ثم يسافر إلى جامعة الأستاذ الأجنبي لإجراء البحوث والدراسات وعمل القياسات التي تم الاتفاق على إجرائها بالخارج ويكون ذلك لفترة أقصاها سنتين.
  3. يسافر الأستاذ المصري أثناء وجود الطالب بالخارج لمتابعة ما يجرى من بحوث وتوجيهه بالاشتراك مع المشرف الأجنبي .
  4. يعود الطالب للوطن لإنهاء كتابة الرسالة.
  5. يحضر الأستاذ الأجنبي إلى مصر مره ثانيه للاشتراك في مناقشة الرسالة وتمنح الدرجة العلمية من الجامعة المسجل بها الطالب بالوطن.

 

(ج). بعثات داخليه:

يرشح عليها المدرس المساعد للحصول على درجة الدكتوراه من الوطن ويجوز لعضو البعثة الداخلية السفر للخارج لعمل أبحاث أو جمع المادة العلمية المتعلقة بدراسته لمده سنه يجوز مدها سنه أخرى كحد أقصى بناء على تقرير من الأستاذ المشرف يوضح فيه الغرض من السفر ومدته والبلد التي يوفد إليها مع تحديد برنامج الدراسة بشرط أن يكون العضو مؤهلآ لغوياً قبل السفر وبعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات ويعامل مالياً عند السفر وأثناء وجوده بالخارج معاملة عضو البعثة الخارجية.

(بند 3 من المادة 19 من اللائحة المالية للبعثات)

 

ثانياً: الأجازات الدراسية:

  1. الغرض من الأجازات الدراسية:

الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي في فرع من فروع المعرفة المتصل بالعمل. (المادة 15 من قانون 112 لسنة 1959)

ملحوظة:

يوفد عليها العاملون، والمعيدون، والمدرسون المساعدون ، وتكون بمرتب أو بدون مرتب.

 

  1. تكون الإجازة الدراسية بمرتب إذا توافرت في المرشح ما يلي:-
  • يجب ألا يقل تقدير الكفاية في العامين الأخيرين للمرشح عن ممتاز.
  • يجب ألا يزيد سن المرشح عن 40 سنة ميلادية وقت الإيفاد ,ويجوز التجاوز عن هذه السن في حدود ثلاثة أشهر بموافقة أ.د/ رئيس الجامعة، واللجنة التنفيذية للبعثات.
(المادة 18من القانون 112 لسنة 1959)
  1. وتكون الإجازة الدراسية بدون مرتب في حالات:-
  • إذا كان أحد الزوجين حاصل على أجازه لمرافقة اًلآخر وتم تحويل صفة الأجازة إلى أجازه دراسية.
  • أن يكون تقدير المرافق عند تخرجه جيد,وأن تكون كفاية أدائه في عملة عن  العامين الأخيرين بدرجة جيد على الأقل. (المادة 18من القانون 112 لسنة 1959) 
  1. تحويل الأجازة خاصة إلى أجازة دراسية:
  • يجوز تحويل الإجازة الخاصة للمدرسين المساعدين والمعيدين لمرافقة الزوج إلى أجازه دراسية  متى اكتملت شروطها ومنها توافر الكفيل وعلى أن تكون بدون مرتب وفقاً للقواعد المقررة للأجازات الدراسية ويكون التحويل من تاريخ قرار أ.د/ رئيس الجامعة الصادر في هذا الشأن ولا ينسحب على الماضي.
  • يجوز في حالات الإجازة الخاصة والأجازات الدراسية بدون مرتب منح العضو مكافأة مالية عند عودته في المدد المقررة – للدراسة – وتقديم ما يثبت حصوله على الشهادات التي قيد لها وعلى ألا تزيد المكافأة المالية عن مجموع صافى مرتبه بالداخل عن مدة الدراسة (من تاريخ موافقة أ.د/رئيس الجامعة إلى تاريخ مناقشة الرسالة).
(مجلس الجامعة بجلسة 23/2/1977)
  1. بالنسبة للأجازات الدراسية على المنح الشخصية أو منح التمويل الذاتي (تمويل خارجي)
  2. يتقدم الطالب بطلب باسم أ.د/ عميد الكلية للحصول على الإجازة الدراسية مع بيان الغرض منها ( الحصول على درجة علمية – جمع مادة علمية للتدريب) ، ويرفق بطلبه ما يلي:-
  • المنحة الشخصية الواردة من الخارج والتي تفيد بقبول إحدى الجامعات أو الجهات البحثية بالخارج للدارس (المعيد أو المدرس المساعد) لإجراء أبحاثه أو جمع المادة العلمية أو للتدريب على أن يكون هناك تاريخ محدد لبدء المنحة الشخصية.
  • كشف حساب بأحد البنوك يتضمن رصيد الطالب (في حالة التمويل الذاتي) بشرط أن يكون كافياً للإنفاق عليه0
  1. يتم إحالة الطلب ومرفقاته إلى مجلس القسم المختص للدراسة واتخاذ القرار المناسب ثم يعرض الموضوع على مجلس الكلية لاتخاذ القرار النهائي.
  2. ترفع مذكرة موقعة من السيد أ.د/عميد الكلية برأي مجلس الكلية إلى السيد أ.د/نائب رئيس الجامعة والسيد أ.د/ رئيس الجامعة لإبداء الرأي النهائي في المنحة. ويرفق بالمذكرة ما يلي:-
  • الطلب المقدم من الدارس( المعيد أو المدرس المساعد).
  • صوره من المنحة الشخصية معتمده بخاتم الكلية أو كشف حساب البنك في حالة التمويل الذاتى0
  • بيان بحالة المرشح لمعرفة الوظيفة وتاريخ شغلها وتقدير كفاءته في العمل خلال العامين الآخرين.
  1. تخطر الإدارة العامة للبعثات برأي الجامعة بخطاب يرفق به صوره من المرفقات السابق الإشارة إليها بمذكرة الكليه0 وفى حالة موافقة الإدارة العامة للبعثات تخطر الكلية للتنبيه على الدارس بالاتصال بالإدارة العامة للبعثات.
  2. يتم تجديد الإجازة الدراسية بموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية ثم العرض بمذكره على كل من السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيد أ.د/ رئيس الجامعة في حالة وجود تمويل خارجي (منحه شخصيه أو تمويل ذاتي)  
  1. يجوز تجديد الإجازة الدراسية للعام الرابع وذلك بعد موافقة السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيد أ.د/ رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية وعند ذلك يتم إبلاغ الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالقرار مع المرفقات الواردة من الخارج والتي تتمثل في: (تقرير الأستاذ المشرف – تزكية رئيس المكتب الثقافى -خطاب باستمرار التمويل)0